أبو الحسن الشعراني
190
المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
المتأخرين عنه . 4 / 11 حلال إلا على قول ابن إدريس وكذا 4 / 12 و 4 / 13 و 4 / 14 . وأما 4 / 15 و 4 / 16 و 4 / 17 فحلال على المشهور وحرام على قول واختاره صاحب الكفاية - وهو السبزواري - . 4 / 18 و 4 / 19 حلال على المشهور ويلزم على قول ابن إدريس الحرمة . 5 / 11 - الخ - هو مثل 4 / 11 - الخ - . 6 / 11 - الخ - مثل 1 / 11 - الخ - إلا في ثلاث صور : 6 / 15 و 6 / 16 و 6 / 17 يحرم إذا كان أولاد الفحل والمرضعة في المرتبة الأولى دون المراتب الأخر . ويعلم غير ما ذكرناه بالمقايسة . ويمكن لك ان تتصوّر لمن ذكر في الجدول زوجا أو زوجة ، ولأكثرهم إخوة ، فاجعل لهم رمزا مثلا 1 ز زوجة المرتضع و 11 ز زوج المرضعة غير الفحل و 4 خ إخوة إخوة المرتضع و 16 خ إخوة أولاد المرضعة « 1 » واستنبط حكمهم بناء على المشهور أو على عموم المنزلة . مثلا 11 ز و 1 ز ( أعنى زوجة المرتضع على زوج المرضعة ) حلال « 2 » و 12 و 1 ز ( أعنى زوجة المرتضع على الفحل ) حرام و 16 خ و 1 ( أعنى المرتضع ) على إخوة أخيه من الرضاعة حلال إلّا على عموم المنزلة .
--> ( 1 ) - و 15 خ و 16 خ و 17 خ إخوة أولاد الفحل والظئر . كذا في التحرير الآخر من المؤلّف . ( 2 ) - مثلا 11 ز و 1 ز حرام وكذا 12 و 1 ز ، واما 16 خ و 4 فحلال إلّا على عموم المنزلة مثل 9 و 11 ، و 10 و 11 . كذا في التحرير الآخر من المؤلّف .